(وللمحرم حلق المحل) كما في الخلاف (1) والمبسوط (2)، للأصل.
وفي التهذيب: إنه لا يجوز (3)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (4).
مسألة: (ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم) كما في النهاية (5) والمبسوط (6) وغيرهما، للأصل والأخبار (7) والاجماع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على تركها في الحرم من غير شد لأفواهها، خلافا لأبي حنفية (8).
مسألة: (والتحريم في المخيط متعلق باللبس فلو توشح به فلا كفارة على إشكال) من الاشكال في كونه لبسا، وفي أن المحرم اللبس مطلقا، أو مع الإحاطة كما سلف.
ويؤيد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير إدخال اليدين في الكمين، وطرح القميص على العاتق إن لم يكن رداء، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (9). وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه (10).
ويؤيد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص والقباء كذلك في الأخبار (11) والفتاوى بالمضطر.
وليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم..... وهذا آخر كتاب الحج