(المطلب الثالث) (في الوقوف بعرفة) (ومباحثه ثلاثة):
(الأول:) (الوقت والمحل) (ولعرفة) أي الوقوف بها (وقتان: اختياري) وهو (من زوال الشمس يوم التاسع) باجماع من عدا أحمد فإنه جعله من طلوع فجره (إلى غروبها) (1) بالاجماع، وما في الخلاف (2) والمبسوط (3) من أن وقت الوقوف فجر يوم العيد، فهو مجموع الاختياري والاضطراري، فلا يرد عليه ما في السرائر من مخالفة (4) الاجماع (5).
(أي وقت منه) أي من الوقت المذكور (حضر) عرفة بنية الوقوف (أدرك الحج) اتفاقا.
وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جز منه أثم وإن تم حجه؟ ظاهر الفخرية ذلك (6). وصرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال، وأنه يأثم بالتأخير (7). ولم أعرف له مستندا.
وفي السرائر: إن الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال (8).
وفي التذكرة: إنما الواجب اسم الحضور في جز من أجزاء عرفة ولو مختارا مع