كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٨
(فروع) أربعة:
(أ: لوصال عليه صيد فدفعه) عن نفسه (وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا) إثم إجماعا، كما في التحرير (1)، ولا (ضمان) للأصل، ويدفعه عموم الكتاب (2) والسنة (3)، وخصوص الأمر بالفداء لمن اضطر إلى أكل الصيد.
(ولو تجاوز) في الدفع (إلى الأثقل) فأدى إلى القتل أو الجرح (مع الاندفاع بالأخف) ولو بالهرب (ضمن) للعمومات، من غير ضرورة تعارضها، وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا، فلا يضمن إلا ما شمله.
(ب: لو أكله في مخمصة) بقدر ما يمسك الرمق جاز، و (ضمن) الفداء بالنصوص والاجماع.
(ولو كان عنده) مع الصيد (ميتة، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا) أكل (الميتة) وفاقا للشرائع (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والمهذب، إلا أن فيها: وإلا جاز له أكل الميتة (7).
أما اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار (8) والانجبار بالفداء، واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وإفساده المزاج، وللإجماع على ما في الإنتصار (9).
وأما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء، فلأن أخبار اختيار الصيد ناصة على الفداء. قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام: فإن لم يكن عندي؟ قال: تقضيه إذا

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ٢٨.
(٢) المائدة: ٩٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب ٤٣ من كفارات الصيد.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٤.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٧ ب 43 من أبواب كفارات الصيد.
(9) الإنتصار: ص 100.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484