(فروع) أربعة:
(أ: لوصال عليه صيد فدفعه) عن نفسه (وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا) إثم إجماعا، كما في التحرير (1)، ولا (ضمان) للأصل، ويدفعه عموم الكتاب (2) والسنة (3)، وخصوص الأمر بالفداء لمن اضطر إلى أكل الصيد.
(ولو تجاوز) في الدفع (إلى الأثقل) فأدى إلى القتل أو الجرح (مع الاندفاع بالأخف) ولو بالهرب (ضمن) للعمومات، من غير ضرورة تعارضها، وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا، فلا يضمن إلا ما شمله.
(ب: لو أكله في مخمصة) بقدر ما يمسك الرمق جاز، و (ضمن) الفداء بالنصوص والاجماع.
(ولو كان عنده) مع الصيد (ميتة، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا) أكل (الميتة) وفاقا للشرائع (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والمهذب، إلا أن فيها: وإلا جاز له أكل الميتة (7).
أما اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار (8) والانجبار بالفداء، واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وإفساده المزاج، وللإجماع على ما في الإنتصار (9).
وأما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء، فلأن أخبار اختيار الصيد ناصة على الفداء. قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام: فإن لم يكن عندي؟ قال: تقضيه إذا