كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٠
كما هو ظاهر التذكرة (1) والمنتهى (2)، وإجماعهم على مضمون تلك الأخبار.
وقد يناقش في انحصار القابل في أولى ما بعد هذه السنة من السنين.
قال: والاحتياط يقتضي ذلك، ولأنا قد بينا أن حجة الاسلام على الفور دون التراخي، وهذه حجة الاسلام (3). وهذا يفيد أن الفورية (إن كان الفاسد كذلك).
قال: وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، والأمر عندنا يقتضي الفور. قال: وما ذكرناه مروي عن عمر وابن عمر (4). ولا مخالف لهما، يعني فكانا إجماعا كما في التذكرة (5) والمنتهى (6)، وزيد فيهما أنه لما دخل في الاحرام تعين عليه، فيجب أن يتعين عليه القضاء، ولعله يريد تعين عليه فورا.
وبالجملة إن كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور، وإلا فالأصل العدم، ولا معارض له، إلا أن ينص عليه لفظ قابل.
(المطلب الثالث:) (في باقي المحظورات) (في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا) إليه بالاجماع والنصوص (7)، (لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة) بل قد يجب، واستثنى السراويل في الخلاف (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) فنفى الفدية فيه عند الضرورة، واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوى عن ذكر فدائه.

(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484