كما هو ظاهر التذكرة (1) والمنتهى (2)، وإجماعهم على مضمون تلك الأخبار.
وقد يناقش في انحصار القابل في أولى ما بعد هذه السنة من السنين.
قال: والاحتياط يقتضي ذلك، ولأنا قد بينا أن حجة الاسلام على الفور دون التراخي، وهذه حجة الاسلام (3). وهذا يفيد أن الفورية (إن كان الفاسد كذلك).
قال: وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، والأمر عندنا يقتضي الفور. قال: وما ذكرناه مروي عن عمر وابن عمر (4). ولا مخالف لهما، يعني فكانا إجماعا كما في التذكرة (5) والمنتهى (6)، وزيد فيهما أنه لما دخل في الاحرام تعين عليه، فيجب أن يتعين عليه القضاء، ولعله يريد تعين عليه فورا.
وبالجملة إن كان القضاء فرضه وكان فوريا وجب على الفور، وإلا فالأصل العدم، ولا معارض له، إلا أن ينص عليه لفظ قابل.
(المطلب الثالث:) (في باقي المحظورات) (في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا) إليه بالاجماع والنصوص (7)، (لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة) بل قد يجب، واستثنى السراويل في الخلاف (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) فنفى الفدية فيه عند الضرورة، واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوى عن ذكر فدائه.