وفي الخلاف: الاجماع على عدم وجوب الزائد (1).
وأما أن لكل مسكين نصف صاع، فلقوله عليه السلام في صحيح أبي عبيدة: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع (2).
وأطلق في المقنع (3) والمقنعة (4) وجمل العلم والعمل (5) والمراسم: إن من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا (6)، كخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام فإن لم يقدر على بدنة، قال: فليطعم ستين مسكينا (7). وقوله عليه السلام في صحيح ابن عمار: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا (8). وحكى نحوه عن الحسن (9) وعلي ابن بأبويه (10).
ويمكن الجمع باختلاف القيمة، فإن وقت بمدين يتصدق بهما، وإلا فبمد على كل أو على البعض، ولكن لا أعرف به قائلا بالتنصيص، ويحتمله كلام من أطلق إطعام الستين.
وأطلق الحلبيان: إن من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها (11)، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به (12).