كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٠
وفي الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله (1).
وفي بعض نسخ الكافي في حسن ابن عمار عن الصادق عليه السلام: والكلب العقور والسبع إن أراداك فاقتلهما، فإن لم يريداك فلا تؤذهما (2).
وفي خبر غياث عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: الكلب العقور هو الذئب (3).
وهو يحتمل كلام الإمام والراوي، وحكاه المصنف في المنتهى عن مالك (4).
(وروي في الأسد إذا لم يرده كبش) عن أبي سعيد المكاري أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: عليه كبش يذبحه (5)، والرواية ضعيفة كما في الشرائع (6) والنافع (7)، ولذا وافق ابن إدريس (8) في المنتهى (9) فأسقط الكفارة مطلقا، واستحبها في المختلف (10).
وجمع الشيخ في النهاية (11) وكتابي الأخبار (12) بينها وبين ما مر على أنه لم يرده، ووافقه القاضي (13) وابن حمزة (14) وغيرهما.
وادعى ابن زهرة عليها الاجماع إذا لم يرده (15)، وأطلق في المبسوط (16)

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٤ ح ٢٧٢٢.
(٢) الكافي: ج ٤ ص ٣٦٣ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٧ ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠١ س ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٤ ب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٣.
(٧) المختصر النافع: ص ١٠١.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٦٧.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٠ س ٣٥.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٩.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
(١٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٦ ذيل الحديث ١٢٧٥ والاستبصار: ج ٢ ص ٢٠٩ ذيل الحديث ٧١٢.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
(١٤) الوسيلة: ص ١٦٤.
(١٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ١١.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٨.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484