وفي الفقيه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله (1).
وفي بعض نسخ الكافي في حسن ابن عمار عن الصادق عليه السلام: والكلب العقور والسبع إن أراداك فاقتلهما، فإن لم يريداك فلا تؤذهما (2).
وفي خبر غياث عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: الكلب العقور هو الذئب (3).
وهو يحتمل كلام الإمام والراوي، وحكاه المصنف في المنتهى عن مالك (4).
(وروي في الأسد إذا لم يرده كبش) عن أبي سعيد المكاري أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: عليه كبش يذبحه (5)، والرواية ضعيفة كما في الشرائع (6) والنافع (7)، ولذا وافق ابن إدريس (8) في المنتهى (9) فأسقط الكفارة مطلقا، واستحبها في المختلف (10).
وجمع الشيخ في النهاية (11) وكتابي الأخبار (12) بينها وبين ما مر على أنه لم يرده، ووافقه القاضي (13) وابن حمزة (14) وغيرهما.
وادعى ابن زهرة عليها الاجماع إذا لم يرده (15)، وأطلق في المبسوط (16)