كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٢٤
(فروع) ستة:
(أ: لو وقعت) الحصاة (على شئ و) مرت على سننها حتى أصابت الجمرة أو (انحدرت) بنفسها (على الجمرة صح) الرمي، سواء وقعت على أعلى من الجمرة أو لا. وكذا إن أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابته على الجمرة فإن الإصابة على كل فعل يفعله.
قال في المنتهى: لا يقال في المسابقة أن السهم إذا أصاب الأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به إصابة، فكيف اعتبر ذلك هنا؟! لأنا نمنع ذلك في المسابقة أولا، وثانيا نفرق بينهما، لأن القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت، وفي المسابقة القصد إبانة الحذق، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدل الإصابة على حذقة، فلهذا لم نعتبره هناك (1) انتهى.
ولم يجتزئ بها بعض الشافعية إن وقعت على أعلى من الجمرة، لأن رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي (2). وهو إن تم شمل ما إذا وقعت على أرض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها. والمصنف في التذكرة (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) قاطع بالحكم إلا في الوقوع أعلى من الجمرة، ففيه مقرب، والشيخ قاطع به في المبسوط (6).
(ولو تممتها) أي أصابتها (حركة غيره) من حيوان أو ريح (لم يجز) لأنه لم يحصل الإصابة بفعله، فلا يصدق أنه رمى الجمرة. خلافا لأحمد (7)، قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها.
(ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزئ) لوجوب اليقين

(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484