(فروع) ستة:
(أ: لو وقعت) الحصاة (على شئ و) مرت على سننها حتى أصابت الجمرة أو (انحدرت) بنفسها (على الجمرة صح) الرمي، سواء وقعت على أعلى من الجمرة أو لا. وكذا إن أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابته على الجمرة فإن الإصابة على كل فعل يفعله.
قال في المنتهى: لا يقال في المسابقة أن السهم إذا أصاب الأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به إصابة، فكيف اعتبر ذلك هنا؟! لأنا نمنع ذلك في المسابقة أولا، وثانيا نفرق بينهما، لأن القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت، وفي المسابقة القصد إبانة الحذق، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدل الإصابة على حذقة، فلهذا لم نعتبره هناك (1) انتهى.
ولم يجتزئ بها بعض الشافعية إن وقعت على أعلى من الجمرة، لأن رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي (2). وهو إن تم شمل ما إذا وقعت على أرض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها. والمصنف في التذكرة (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) قاطع بالحكم إلا في الوقوع أعلى من الجمرة، ففيه مقرب، والشيخ قاطع به في المبسوط (6).
(ولو تممتها) أي أصابتها (حركة غيره) من حيوان أو ريح (لم يجز) لأنه لم يحصل الإصابة بفعله، فلا يصدق أنه رمى الجمرة. خلافا لأحمد (7)، قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها.
(ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزئ) لوجوب اليقين