على الأرض وعلى السفح، واستحباب سد الخلل بنفسه وبرحلة.
(و) يكره (راكبا وقاعدا) لما عرفت، وظاهر التذكرة (1) الاتفاق، وسمعت عبارتها آنفا، وقد يستحبان كما أشرنا إليه.
(الثالث:) (الأحكام) (الوقوف الاختياري بعرفة ركن) كالاضطراري، وإنما اقتصر عليه ليعلم أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا، بل (من تركه) أي الاختياري (عمدا بطل حجه) وإن أتى بالاضطراري كما في الشرائع (2)، ويعطيه النهاية (3) والمبسوط (4) والمهذب (5) والسرائر (6) والنافع (7) لاطلاق الأخبار وبأنه لا حج لأصحاب الأراك (8). واء ما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام كافة كما في التذكرة (9) والمنتهى (10)، وفي الأخبار: أن الحج عرفة (11).
(والناسي) للاختياري والمعذور (يتدارك) ليلا (ولو قبل الفجر) متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا، والأخبار به كثيرة (12)، وفي الجاهل وجهان.
(فإن فاته) الوقوف (نهارا أو ليلا) أي كلاهما (اجتزأ بالمشعر) وتم حجه عندنا للأخبار، وهي كثيرة مستفيضة (13)، والاجماع كما في