كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٧٥
على الأرض وعلى السفح، واستحباب سد الخلل بنفسه وبرحلة.
(و) يكره (راكبا وقاعدا) لما عرفت، وظاهر التذكرة (1) الاتفاق، وسمعت عبارتها آنفا، وقد يستحبان كما أشرنا إليه.
(الثالث:) (الأحكام) (الوقوف الاختياري بعرفة ركن) كالاضطراري، وإنما اقتصر عليه ليعلم أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا، بل (من تركه) أي الاختياري (عمدا بطل حجه) وإن أتى بالاضطراري كما في الشرائع (2)، ويعطيه النهاية (3) والمبسوط (4) والمهذب (5) والسرائر (6) والنافع (7) لاطلاق الأخبار وبأنه لا حج لأصحاب الأراك (8). واء ما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام كافة كما في التذكرة (9) والمنتهى (10)، وفي الأخبار: أن الحج عرفة (11).
(والناسي) للاختياري والمعذور (يتدارك) ليلا (ولو قبل الفجر) متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا، والأخبار به كثيرة (12)، وفي الجاهل وجهان.
(فإن فاته) الوقوف (نهارا أو ليلا) أي كلاهما (اجتزأ بالمشعر) وتم حجه عندنا للأخبار، وهي كثيرة مستفيضة (13)، والاجماع كما في

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧١ س ١٦.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٣.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٠.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٥٠.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٨٨.
(٧) المختصر النافع: ص ٨٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٥ ب ١٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح ١٠.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٣ س ٣.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٩ س ٢٢.
(١١) سنن ابن ماجة: ج ١ ص ١٠٠٣ ح ٣٠١٥.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٥ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٥ ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484