وجماعة من اللغويين.
(فإن عجز) عن البقرة (قوم البقرة وفض ثمنها على البر) أو على أحد الأربع من البر والشعير والتمر والزبيب، أو على كل ما يسمى طعاما.
(واء طعم) المساكين، (كل مسكين نصف صاع) إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا، (والزائد على ثلاثين مسكينا له، ولا يجب الاكمال لو نقص) عنها.
(فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن عجز فتسعة أيام) عنها وفاقا للشيخ (1) وبني حمزة (2) وإدريس (3) والبراج (4) وابني سعيد (5).
والبر إنما هو في السرائر (6) والشرائع (7)، ولم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا، والأخبار (8) ناطقة به لهما عموما أو خصوصا، إلا أن في أكثرها: إن البدل إطعام ثلاثين، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، كما في المقنع (9) والمقنعة (10) وجمل العلم والعمل، وليس فيه ذكر للحمار (11)، والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيحي أبي عبيدة وابن مسلم (12). فليحمل سائر الأخبار على أنه لا يجب الزائد على ثلاثين. وفي الخلاف الاجماع عليه في البقرة (13).
وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما، وفي الخلاف: الصوم عن كل