كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٥
وجماعة من اللغويين.
(فإن عجز) عن البقرة (قوم البقرة وفض ثمنها على البر) أو على أحد الأربع من البر والشعير والتمر والزبيب، أو على كل ما يسمى طعاما.
(واء طعم) المساكين، (كل مسكين نصف صاع) إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا، (والزائد على ثلاثين مسكينا له، ولا يجب الاكمال لو نقص) عنها.
(فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن عجز فتسعة أيام) عنها وفاقا للشيخ (1) وبني حمزة (2) وإدريس (3) والبراج (4) وابني سعيد (5).
والبر إنما هو في السرائر (6) والشرائع (7)، ولم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا، والأخبار (8) ناطقة به لهما عموما أو خصوصا، إلا أن في أكثرها: إن البدل إطعام ثلاثين، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، كما في المقنع (9) والمقنعة (10) وجمل العلم والعمل، وليس فيه ذكر للحمار (11)، والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيحي أبي عبيدة وابن مسلم (12). فليحمل سائر الأخبار على أنه لا يجب الزائد على ثلاثين. وفي الخلاف الاجماع عليه في البقرة (13).
وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما، وفي الخلاف: الصوم عن كل

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
(٢) الوسيلة: ص ١٦٧.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٦٦ - ٥٥٧.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٥، الجامع للشرائع: ص ١٨٩.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١ - ١٨٢ ب ١ من أبواب كفارات الصيد.
(٩) المقنع: ص ٧٧.
(١٠) المقنعة: ص ٤٣٥.
(١١) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة) ص ٧١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ و ١٨٥ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ و ٧.
(١٣) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٢ المسألة 310.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484