(البحث الثالث:) (في هدي القران والأضحية) (وهما مستحبان) وإن وجب الأول بعد السوق، وعن أبي علي وجوب الثاني (١)، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير، وهي سنة (٢). وقول الصادق عليه السلام في خبر العلاء بن الفضيل: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد (٣). ولضعفهما يقصران عن إثبات الوجوب والأصل العدم.
وفي الخلاف الاجماع عليه (٤)، مع احتمالهما الثبوت والتأكد (٥). وأما قوله تعالى ﴿فصل لربك وانحر﴾ (6) فإن كان بهذا المعنى، فإنما يوجبه عليه صلى الله عليه وآله وقد عد وجوبه من خواصه.
(ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه) ولا بعد السوق، للأصل من غير معارض، ولذا جاز ركوبه وشرب لبنه، وإذا ذبحه أكل ثلثه كما يأتي جميع ذلك.
(و) لا يتعين للذبح بل (له إبداله والتصرف فيه) بالركوب والحمل والبيع والاتلاف وغير ذلك. (وإن أشعره أو قلده) عاقدا بذلك إحرامه وفاقا للشرائع (7) للأصل.
(لكن متى ساقه ف) لا يجوز له إبداله ولا التصرف فيه ببيع أو اتلاف، بل (لا بد من نحره) أو ذبحه بمنى أو مكة، لتظافر الأخبار (8) بأن السياق يمنع من