كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٧
الصادق عليه السلام (١)، وفي طريقه ابن الفضيل.
ولا مخالفة بينه وبين الأدلة، ولا بين القولين كما يظهر من المختلف (٢) وفاقا للتذكرة (٣) والمنتهى تحرر (٤) وغيرهما، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة إلا أن البدنة ما تحرر للهدي، والجزور أعم، وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين (٥) والنهاية الأثيرية (٦) وتهذيب الأسماء للنووي (٧)، وفي التحرير له، والمعرب والمغرب في البدنة، وخصت في الصحاح (٨) والديوان (٩) والمحيط (١٠) وشمس العلوم بالناقة والبقرة.
لكن عبارة العين كذا: البدنة ناقة أو بقرة الذكر والأنثى فيه سواء، يهدى إلى مكة (١١). فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى، فقد يكون أولئك أيضا لا تخصونها بالأنثى، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا، وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصها بالإبل، وهو الوجه عندنا. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿حتى إذا وجبت جنوبها﴾ (12).
قال الزمخشري: وهي الإبل خاصة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله ألحق البقر بالإبل حين قال: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه، وإلا فالبدن هي

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١ - ١٨٢ ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣١ - ٣٣.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٠ س ١٧ - ١٩.
(٥) العين: ج ٨ ص ٥٢ مادة (بدن).
(٦) النهاية: ج ١ ص ١٠٨ مادة (بدن).
(٧) تهذيب الأسماء: ج ٢ ص ٢١ مادة (بدن).
(٨) الصحاح: ج ٥ ص ٢٠٧٧ مادة (بدن).
(٩) ديوان الأدب: ج ١ ص ٢٤٣ مادة (فعله).
(١٠) القاموس المحيط: ج ٤ ص ٢٠٠ مادة (البدن).
(١١) العين: ج ٨ ص ٥٢ مادة (بدن).
(١٢) الحج: ٣٦.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484