والخلاف: إن فيه كبشا، وادعى عليه الاجماع (1).
قلت: والوجه ما في الدروس من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم (2)، لاختصاص الخبر به، محرما كان أو محلا.
ثم جواز القتل، بل وجوبه ووجوب الكفارة غير متنافيين كغيره من محرمات الاحرام.
(ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأر) للأصل والأخبار، واتفاق الأمة على غير البرغوث على ما في المبسوط (3)، وفي الغنية إجماع الطائفة (4).
وفي السرائر: لا يجوز له - يعني المحرم - قتل شئ من الدواب (5). ولعله لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (6). وفي خبر ابن عمار: والحية إن أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها (7). على هذا الخبر فتوى المقنع (8).
وأما البرغوث ففي الشرائع (9) وموضع من المبسوط: جواز قتله (10).
ويعضده الأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم (11).
وما في السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأله عليه السلام عن