(و) يكره (أخذ شئ من جلودها واعطائها الجزار) أجرة (بل يستحب الصدقة بها) لما مر، وعن الشيخ عدم الجواز (1).
وفي المبسوط: لا يجوز بيع جلدها، سواء كانت واجبة أو تطوعا، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه (2).
وفي الخلاف: أنه لا يجوز بيع جلودها، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين، وقال أبو حنيفة: أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمنجل والميزان، وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال، وقال عطاء: يجوز بيعها على كل حال، وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت، قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيها إياه أو ثمنه (3).
(البحث الرابع:) (في مكان إراقة الدماء وزمانها) (أما دم التحلل، فإن كان عن صد) أي منع عدو (فمكانه موضعه) أي الصد والمصدود كما في المقنعة (4) والنهاية (5) والمراسم (6) والمصباح (7) ومختصره والسرائر (8) والمهذب (9) وروض الجنان (10) ومجمع البيان (11) لأنه لا يتمكن غالبا من بعث الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لما صد نحر بدنته بالحديبية (12).