كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩٢
(و) يكره (أخذ شئ من جلودها واعطائها الجزار) أجرة (بل يستحب الصدقة بها) لما مر، وعن الشيخ عدم الجواز (1).
وفي المبسوط: لا يجوز بيع جلدها، سواء كانت واجبة أو تطوعا، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه (2).
وفي الخلاف: أنه لا يجوز بيع جلودها، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين، وقال أبو حنيفة: أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمنجل والميزان، وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال، وقال عطاء: يجوز بيعها على كل حال، وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت، قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيها إياه أو ثمنه (3).
(البحث الرابع:) (في مكان إراقة الدماء وزمانها) (أما دم التحلل، فإن كان عن صد) أي منع عدو (فمكانه موضعه) أي الصد والمصدود كما في المقنعة (4) والنهاية (5) والمراسم (6) والمصباح (7) ومختصره والسرائر (8) والمهذب (9) وروض الجنان (10) ومجمع البيان (11) لأنه لا يتمكن غالبا من بعث الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لما صد نحر بدنته بالحديبية (12).

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٩٣.
(٣) الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٢٦.
(٤) المقنعة: ص ٤٤٦.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٦.
(٦) المراسم: ص ١١٨.
(٧) لم نعثر عليه في مضانه.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٦٤١.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٧٠.
(١٠) روض الجنان: ج 2 ص 104.
(11) مجمع البيان: ج 2 ص 290.
(12) المصدر السابق.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484