كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٤
قالوا: ولا ضمان على العبد وإن كان محرما، لأنه كالآلة، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام (1). ولكن سأل ابن أبي نجران أبا الحسن عليه السلام في الصحيح عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا شئ على مولاه (2). وحمل على أنه أحرم بغير إذن مولاه فلا فداء، لفساد الاحرام كما هو المعروف، أو الفداء على العبد، كما مر عن الحلبيين (3)، ومر عن المنتهى احتمال أن يكون على السيد إن أذن في الجناية وعلى العبد إن لم يأذن (4)، وبه أفتى أبو علي، وزاد في الأخير: أن لا يكون بعلمه أيضا (5).
ويمكن الجمع أيضا بأن يكون على السيد إما الفداء أو أمر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن الفداء، ويستحب له الأول، وفيما لا صوم عوضا عنه يحتمل أن يجب عليه الفداء، وأن يكون على العبد يؤديه إذا عتق، وعلى كل تقدير يرفع أمر السيد المحرم فداءان، أحدهما: للفعل، والآخر للأمر الذي هو أقوى من الدلالة.
ثم لا أفهم من قولهم: وإن كان محلا ونحوه (إلا أن يكون محلا في الحل) إذ لا فرق بينه في الحرم وبين المحرم. وقال المصنف (على إشكال) مما ذكر، ومن أنه أمر بالمباح، وفيه: أن الأمر ليس بمباح.
(المطلب الثاني:) (الاستمتاع بالنساء) وما في حكمه، أو المطلب إنما هو الأول وغيره تبع له.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥١ ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٢ ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٥، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٢.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٨ س ١٧.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٤.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484