قالوا: ولا ضمان على العبد وإن كان محرما، لأنه كالآلة، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام (1). ولكن سأل ابن أبي نجران أبا الحسن عليه السلام في الصحيح عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا شئ على مولاه (2). وحمل على أنه أحرم بغير إذن مولاه فلا فداء، لفساد الاحرام كما هو المعروف، أو الفداء على العبد، كما مر عن الحلبيين (3)، ومر عن المنتهى احتمال أن يكون على السيد إن أذن في الجناية وعلى العبد إن لم يأذن (4)، وبه أفتى أبو علي، وزاد في الأخير: أن لا يكون بعلمه أيضا (5).
ويمكن الجمع أيضا بأن يكون على السيد إما الفداء أو أمر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن الفداء، ويستحب له الأول، وفيما لا صوم عوضا عنه يحتمل أن يجب عليه الفداء، وأن يكون على العبد يؤديه إذا عتق، وعلى كل تقدير يرفع أمر السيد المحرم فداءان، أحدهما: للفعل، والآخر للأمر الذي هو أقوى من الدلالة.
ثم لا أفهم من قولهم: وإن كان محلا ونحوه (إلا أن يكون محلا في الحل) إذ لا فرق بينه في الحرم وبين المحرم. وقال المصنف (على إشكال) مما ذكر، ومن أنه أمر بالمباح، وفيه: أن الأمر ليس بمباح.
(المطلب الثاني:) (الاستمتاع بالنساء) وما في حكمه، أو المطلب إنما هو الأول وغيره تبع له.