كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥٤
نص بخصوصها كفداء النعامة (فعليه سبع شياه) كما في السرائر (1) والشرائع (2) والنافع (3) والنهاية (4) والمبسوط (5)، وفيهما: فإن لم يجدها صام ثمانية عشر يوما (6)، لخبر داود الرقي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، فقال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (7). ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد (8).
واقتصر الصدوق في الفقيه (9) والمقنع (10) على الكفارة، وهي أعم من الفداء.
ولخبر ابن عباس: أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله بأن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (11). ويأتي في الأيمان وتوابعها أن من وجب عليه بدنة ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.
(البحث الثاني:) (في صفات الهدي وكيفية الذبح) أو النحر (يجب أن يكون من النعم) وهي (الإبل أو البقر أو الغنم) إجماعا ونصا (12)، ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الأيمان.
ويجب أن يكون (ثنيا) إلا من الضأن، قطع به الأصحاب، وعن الصدوق (13)

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٩٩.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٢.
(٣) المختصر النافع: ص ٩١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٥.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٢، المبسوط: ج ١ ص ٣٧٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧١ ب ٥٦ من أبواب الذبح ح ١.
(٨) نزهة الناظر: ص ٥٧.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٠.
(١٠) المقنع: ص ٧٨.
(١١) سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٤٨ ح ٣١٣٦.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٧ ب ٨ من أبواب الذبح.
(١٣) المقنع: ص 88.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484