نص بخصوصها كفداء النعامة (فعليه سبع شياه) كما في السرائر (1) والشرائع (2) والنافع (3) والنهاية (4) والمبسوط (5)، وفيهما: فإن لم يجدها صام ثمانية عشر يوما (6)، لخبر داود الرقي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، فقال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (7). ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد (8).
واقتصر الصدوق في الفقيه (9) والمقنع (10) على الكفارة، وهي أعم من الفداء.
ولخبر ابن عباس: أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله بأن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (11). ويأتي في الأيمان وتوابعها أن من وجب عليه بدنة ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.
(البحث الثاني:) (في صفات الهدي وكيفية الذبح) أو النحر (يجب أن يكون من النعم) وهي (الإبل أو البقر أو الغنم) إجماعا ونصا (12)، ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الأيمان.
ويجب أن يكون (ثنيا) إلا من الضأن، قطع به الأصحاب، وعن الصدوق (13)