كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٨
الإبل، وعليه تدل الآية (1) انتهى. ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر في مفهومها السن المجزئ في الهدي، ومضى.
(فإن عجز) عن البدنة (قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم) المساكين (لكل مسكين نصف صاع) إلى أن يطعم ستين مسكينا.
(ولا تجب الزيادة على ستين) إن زاد البر، (ولا الاتمام لو نقص) وفاقا للشيخ (2) وابني حمزة (3) وإدريس (4) والبراج (5) وابني سعيد (6) إلا أن في المبسوط (7) والخلاف (8) والوسيلة (9) والجامع (10) مكان (البر) الطعام.
وفي التذكرة (11) والمنتهى: إن الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، قال: ولو قيل: يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لأن الله تعالى أوجب الطعام (12).
قلت: وكان من ذكر البر احتاط، لخبر الزهري الآتي، ولأنه يقال: إن الطعام ينصرف إلى البر. وفي صحيح أبي عبيدة الذي تسمعه الآن تقويم الدراهم طعاما.
ودليل الحكم قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (13). ونحوه مرسل جميل عنه عليه السلام (14).

(١) تفسير الكشاف: ج ٣ ص ١٥٧ - ١٥٨.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
(٣) الوسيلة: ص ١٦٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٨٩، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٤.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ المسألة ٢٦٠.
(٩) الوسيلة: ص ١٦٧.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ١٨٩.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٣ س ٨.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٥ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٧.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484