الإبل، وعليه تدل الآية (1) انتهى. ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر في مفهومها السن المجزئ في الهدي، ومضى.
(فإن عجز) عن البدنة (قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم) المساكين (لكل مسكين نصف صاع) إلى أن يطعم ستين مسكينا.
(ولا تجب الزيادة على ستين) إن زاد البر، (ولا الاتمام لو نقص) وفاقا للشيخ (2) وابني حمزة (3) وإدريس (4) والبراج (5) وابني سعيد (6) إلا أن في المبسوط (7) والخلاف (8) والوسيلة (9) والجامع (10) مكان (البر) الطعام.
وفي التذكرة (11) والمنتهى: إن الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، قال: ولو قيل: يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لأن الله تعالى أوجب الطعام (12).
قلت: وكان من ذكر البر احتاط، لخبر الزهري الآتي، ولأنه يقال: إن الطعام ينصرف إلى البر. وفي صحيح أبي عبيدة الذي تسمعه الآن تقويم الدراهم طعاما.
ودليل الحكم قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (13). ونحوه مرسل جميل عنه عليه السلام (14).