كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦٧
عليه. قال الشهيد: ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره (1).
(و) يستحب (سد الخلل بنفسه ورحله) وعياله، لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: إذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك، فإن الله يحب أن تسد تلك الخلال (2). ولسعيد بن يسار: أيما عبد رزقه الله رزقا من رزقه فأخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل ألم تر فرجا يكون هناك فيها خلل ليس فيها أحد؟ قال: بلى جعلت فداك، فقال: يجي بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج، فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له: عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله، ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي أغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه وأرزقه (3).
(و) يستحب (أن يضرب خبأه بنمرة وهي بطن عرنة) كما في صحيح معاوية المتقدم آنفا عن الصادق عليه السلام وصحيحه وحسنه أيضا عنه عليه السلام في حج النبي صلى الله عليه وآله: حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك، وضربت قبته، وضرب الناس أخبيتهم عندها (4).
(الثاني:) (الكيفية) (وتجب فيه النية) عند علمائنا أجمع، كذا في التذكرة (5) وفاقا للسرائر (6)، قال: خلافا للعامة. وفي المنتهى: خلافا للجمهور (7)، ويدل عليه ما دل على

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٨ درس ١٠٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥ ب ١٣ من أبواب احرام الحج ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤ ب ١٣ من أبواب احرام الحج ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٢ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧١ س ١٦.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٦٢١.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٦ س 25 درس 108.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484