كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٢
المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال: نعم (1). وخبر زرارة سأل أحدهما عليهما السلام عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال: نعم (2).
وفي الجامع (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) وموضع من المبسوط (7) الحرمة على المحرم، ويعطيه ما مر عن السرائر، وقول الحلبي فيما يجتنبه المحرم، وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه (8). ولعله لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنة: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (9). وخبر زرارة: سأله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (10)، لعمومها البرغوث.
وفي التهذيب (11) والنهاية (12) والمهذب (13) والغنية (14) والسرائر (15): الحرمة على المحرم في الحرم، فكأنهم جمعوا بين الدليلين.
(و) يجوز (رمي الحدأة والغراب مطلقا) أي عن ظهر البعير وغيره، ومع الاحرام ولا معه كما في الشرائع (16) والجامع (17) والنافع (18)، وفي النهاية في

(١) السرائر: ج ٣ ص ٥٥٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٤ ب ٧٩ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٣) الجامع للشرائع: ص ١٩٣.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٠ س ١٦.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ٣٥.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٠ س ٢٢.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.
(٨) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٤.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٦ ذيل الحديث ١٢٧٥.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٦.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٣١ س ٢٥.
(١٥) السرائر:: ج ١ ص ٥٤٥.
(١٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٤.
(١٧) الجامع للشرائع: ص ١٨٦.
(١٨) المختصر النافع: ص 101.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484