المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال: نعم (1). وخبر زرارة سأل أحدهما عليهما السلام عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال: نعم (2).
وفي الجامع (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) وموضع من المبسوط (7) الحرمة على المحرم، ويعطيه ما مر عن السرائر، وقول الحلبي فيما يجتنبه المحرم، وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه (8). ولعله لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنة: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (9). وخبر زرارة: سأله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (10)، لعمومها البرغوث.
وفي التهذيب (11) والنهاية (12) والمهذب (13) والغنية (14) والسرائر (15): الحرمة على المحرم في الحرم، فكأنهم جمعوا بين الدليلين.
(و) يجوز (رمي الحدأة والغراب مطلقا) أي عن ظهر البعير وغيره، ومع الاحرام ولا معه كما في الشرائع (16) والجامع (17) والنافع (18)، وفي النهاية في