كما فيهما والاحتياط، وقولهم عليهم السلام كبر مع كل حصاة (1). وهو إنما يتم لو وجب التكبير، ولقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم (2)، مع أنه رمى متفرقا. قال في التذكرة والمنتهى: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وقال عطاء: يجزئه الرمي دفعة. قال: وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة: (3).
و (لا) يجب التفرق في (الوقوع) للأصل وحصول الامتثال والتأسي بتفريق الرمي.
(فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو اتبع أحدهما الآخر) في الرمي (فرميتان وإن اتفقا في الإصابة).
(المطلب الثاني:) (في الذبح) (ومباحثه أربعة:) (الأول:) (في) تعديد (أصناف الدماء) وما يختص بدم المتعة من الأحكام (إراقة الدم) المأمور بها (إما واجب أو ندب، فالأول) أربعة:
(هدي التمتع) وبه نص القرآن (4). (والكفارات) وبدم الحلق وجزاء الصيد أيضا نصه (5). (والمنذور وشبهه، ودم التحلل) للمحصور (6)، وبه أيضا نصه،