(الفصل الثالث) (في السعي) (وفيه مطلبان:) لجعل الواجبات والمندوبات لقلتها وقلة مباحثها واحدا.
(الأول:) (في أفعاله) الواجبة فيه، أو المندوبة فيه، أو قبله.
(ويجب فيه النية) المقارنة لأوله، وإلا لم يكن نية المستدامة حكما إلى آخره إن أتى به متصلا إلى الآخر، فإن فصل فكالطواف عندي أنه يجددها ثانيا فما بعده.
(المشتملة على الفعل) أي السعي فلا بد من تصور معناه المتضمن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود، وهكذا سبعا، (ووجهه) من الوجوب أو الندب إن وجب الوجه.
(و) لا بد من تعيين نوعه من (كونه سعي حج الاسلام أو غيره) من عمرة الاسلام أو غيرها (والتقرب به إلى الله تعالى).
(و) يجب (البدأة بالصفا) بالنصوص (1) والاجماع، وإن قال الحلبي: