أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء (1). وقول أحدهما عليهما السلام في خبره: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها بمنى أيامها (2).
وفي النهاية (3) والمبسوط (4) والتهذيب: أنه لا يجوز (5)، وهو ظاهر النهي فيهما، لكنهما لضعفهما يضعفان عن التحريم، مع أن الأصل الإباحة، خصوصا وقد كان يجوز الذبح بغيرها.
(ويجوز اخراج ما ضحاه غيره) فأهدى إليه أو اشتراه كما قال أحمد بن محمد في خبر الحسين بن سعيد: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده (6) لاختصاص الخبرين بأضحيته، وعليه حمل الشيخ (7) حسن محمد بن مسلم، سأل الصادق عليه السلام عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه (8).
(المطلب الثالث) (في الحلق والتقصير) (ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير) قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان: إنه مندوب (9).