أولا في الجواز، ثم ذكر أن أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام (1). وكذا المحقق في الشرائع تردد أولا، ثم استوجه المنع (2).
ووجه الجواز الأصل، وكونه من المؤذيات، مع قول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه (3). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الإسناد للحميري: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (4). ولا ينافي الجواز وجوب الكفارة.
(ولا شئ في الخطأ فيه) أي قتل الزنبور للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح (5) ابن عمار وحسنه: إن كان خطأ فلا شئ عليه (6)، وكأنه لا خلاف فيه وإن أطلق التكفير جماعة.
(وأقسام ما عدا ذلك) باعتبار الجزاء (عشرة) كلها من الصيد، إلا القملة فإنما ذكرت استطرادا.
(أ: في قتل النعامة بدنة) كما هو المشهور. وقال ابن زهرة: بلا خلاف (7)، وبه أخبار ثلاثة، منها صحيحان (8)، وفي التذكرة (9) والمنتهى (10) الاجماع عليه.
وفي النهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر: جزور (13)، وبه خبر أبي الصباح عن