كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٦
أولا في الجواز، ثم ذكر أن أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام (1). وكذا المحقق في الشرائع تردد أولا، ثم استوجه المنع (2).
ووجه الجواز الأصل، وكونه من المؤذيات، مع قول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه (3). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الإسناد للحميري: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (4). ولا ينافي الجواز وجوب الكفارة.
(ولا شئ في الخطأ فيه) أي قتل الزنبور للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح (5) ابن عمار وحسنه: إن كان خطأ فلا شئ عليه (6)، وكأنه لا خلاف فيه وإن أطلق التكفير جماعة.
(وأقسام ما عدا ذلك) باعتبار الجزاء (عشرة) كلها من الصيد، إلا القملة فإنما ذكرت استطرادا.
(أ: في قتل النعامة بدنة) كما هو المشهور. وقال ابن زهرة: بلا خلاف (7)، وبه أخبار ثلاثة، منها صحيحان (8)، وفي التذكرة (9) والمنتهى (10) الاجماع عليه.
وفي النهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر: جزور (13)، وبه خبر أبي الصباح عن

(١) شرائع الاسلام: ج ٢٨٤.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠١ س ٢٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٧ - ١٦٨ ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٨.
(٤) قرب الإسناد: ص ٦٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٢ ب ٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
(٦) المصدر السابق ح ١.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١ ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ص ١٨٥ ب ٢ ح ٧.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣١.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٠ س ١٥.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484