والسرائر (1) والغنية (2) والمهذب (3) والنافع (4) والشرائع (5) وغيرها، أي المأزمين كما في الفقيه (6) والجامع (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)، لخبر سماعة: سأل الصادق عليه السلام إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين (10). فيكون استثناء للمأزمين وإرشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه ولكن ضرورة، أو المراد الانتهاء إليهما من غير صعود عليهما، ولذا أتى ب (إلى) دون (على) فيكون تأكيدا لما قبله. وفي الدروس: ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة، وحرمه القاضي (11).
قلت: ولعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب أن لا يرتفع إليه إلا لضرورة (12)، وكذا ابن زهرة (13)، وأما الباقون فكالمصنف، ويجوز إرادتهم توقف الجواز بالمعنى الأخص على الضرورة. والظاهر أن الشهيد يريد بالجبل غير المأزمين، قال: والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها (14).
(الثاني:) (الكيفية) (وتجب فيه النية) كغيره من المناسك وغيرها، ولينو أن وقوفه لحجة