وقلبه مشرب جفوة (١). وفي الدروس: الاجماع على الاستحباب (٢).
(تتمة) (من التجاء إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص) لم يقم عليه فيه، بل (ضيق عليه في المطعم والمشرب) والمسكن، فلا يبايع، ولا يطعم، ولا يسقى ولا يؤوى (حتى يخرج) فيقام عليه، للنصوص من الكتاب (٣) والسنة (٤). وكأنه لا خلاف فيه، وما فسرنا به التضيق نص الأخبار.
ومن الأصحاب من فسره بأن لا يمكن من ما له إلا ما يسد الرمق، أو ما لا يحتمله مثله عادة ولا يطعم ولا يسقى سواه.
(ولو فعل ما يوجب) شيئا من (ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله) أي جوزي بالقصاص الذي يماثل فعله حقيقة، أو الحد أو التعزير الذي يساويه قوة، فجزاء سيئته سيئة مثلها، وذلك للأخبار المعللة بأنه لم ير للحرم حرمة (٥)، ولا أعرف فيه أيضا خلافا، ولكن ما في الفقيه عن الصادق عليه السلام: إن من بال في الكعبة معاندا أخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه (٦).
(والأيام المعلومات) في قوله تعالى ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ (7). (عشر ذي الحجة).
(والمعدودات) في قوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن