(الفصل الرابع) (في التقصير) (فإذا فرغ) في عمرة التمتع (من السعي قصر واجبا) فهو من النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فيثاب عليه، وتركه نقض للعمرة كما سيذكر، خلافا للشافعي في أحد قوليه، فجعله إطلاق محظور (1) (وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها).
(وأقله قص بعض الأظفار أو قليل (2) من الشعر) شعر اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن، كما يعطيه إطلاق كثير من الأخبار (3) والكتاب والتبصرة (4) والجمل والعقود (5) والسرائر (6). واقتصر في النهاية (7) والتحرير (8) والارشاد (9) على شعر الرأس.