الحاج المصدود) مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها، وذلك لعموم الحرج والنصوص، وخصوص نصوص عمرة الحديبية، خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة، لأنه لا وقت لها فيفوت (1)، ولهذه الشبهة أعاده وجعله فرعا على حدة.
(المطلب الثاني:) (المحصر) (وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى) أفعال (مكة) إن كان معتمرا (أو الموقفين) إن كان حاجا.
(فإذا تلبس بالاحرام وأحصر بعث ما ساقه) إلى محله إن ساق (ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه) ومضى الكلام في البعث، ويأتي فيه ما مر من الكلام في مداخلة ما ساقه لما يجب هنا.
(و) إذا بعث (بقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا، فإذا بلغ) محله (قصر) أو حلق.
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حمران: وأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (2). وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه: فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر (3).
(وأحل من كل شئ إلا النساء) بالنصوص (4) والاجماع على كل من