كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١٠
والاجماع، كما هو ظاهر التذكرة (1) والمنتهى (2)، وإنما يقضيه (ندبا).
(ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار) يوم النحر وبعده والذبح والحلق والتقصير (ومبيت منى) بعد النحر، (بل يصح الحج) وإذا أدرك الموقفين أو أحدهما (و) إنما عليه حينئذ أن (يستنيب في الرمي والذبح) ويحلق أو يقصر متى أمكنه، وإن لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود لعموم نصوصه، وأولوية تحلله من المصدود عن الكل في الذبح، فهو لا يستطيع الهدي، فعليه الصيام بدله إن لم يمكنه إيداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة.
(ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي) وفاقا للانتصار (3) والسرائر (4) والجامع (5) ومضى.
(فروع) ستة (أ: لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود) وهو ظاهر، (ولو كان غير مستحق) عند الحبس. ولو بان كان مؤجلا لم ينقض أجله، (أو عجز عن المستحق) عنده (تحلل) فهو مصدود، ومضى الكلام في المال الذي يندفع به العدو في أمن الطريق، ونحوه الكلام في الحبس على مال [غير مستحق يتمكن] (6) منه.
(ب: لو صد عن مكة بعد) إدراك (الموقفين) ومناسك منى واقتصر على الأول لأنه ربما أراد الاحتراز عن الصد عن الطواف والسعي المقدمين على الوقوفين.
(فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه) على ما هو المختار من الاجزاء طوله (وإلا) استناب فيهما إن أمكن كما في الروضة

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٦ س ٣٨.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٧ س ٣٦.
(٣) الإنتصار: ص ١٠٤ - ١٠٥.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٤٠.
(5) الجامع للشرائع: ص 222.
(6) في خ: (متمكن).
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484