والاجماع، كما هو ظاهر التذكرة (1) والمنتهى (2)، وإنما يقضيه (ندبا).
(ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار) يوم النحر وبعده والذبح والحلق والتقصير (ومبيت منى) بعد النحر، (بل يصح الحج) وإذا أدرك الموقفين أو أحدهما (و) إنما عليه حينئذ أن (يستنيب في الرمي والذبح) ويحلق أو يقصر متى أمكنه، وإن لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود لعموم نصوصه، وأولوية تحلله من المصدود عن الكل في الذبح، فهو لا يستطيع الهدي، فعليه الصيام بدله إن لم يمكنه إيداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة.
(ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي) وفاقا للانتصار (3) والسرائر (4) والجامع (5) ومضى.
(فروع) ستة (أ: لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود) وهو ظاهر، (ولو كان غير مستحق) عند الحبس. ولو بان كان مؤجلا لم ينقض أجله، (أو عجز عن المستحق) عنده (تحلل) فهو مصدود، ومضى الكلام في المال الذي يندفع به العدو في أمن الطريق، ونحوه الكلام في الحبس على مال [غير مستحق يتمكن] (6) منه.
(ب: لو صد عن مكة بعد) إدراك (الموقفين) ومناسك منى واقتصر على الأول لأنه ربما أراد الاحتراز عن الصد عن الطواف والسعي المقدمين على الوقوفين.
(فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه) على ما هو المختار من الاجزاء طوله (وإلا) استناب فيهما إن أمكن كما في الروضة