كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩
والشرائع (1)، لقول الصادقين عليهما السلام فيما أرسل عنهما الصدوق (2) والشيخ: من سها عن السعي حتى يصير في المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه السعي (3)، وهو أن سلم فينبغي الاقتصار على القهقري.
وأطلق القاضي العود (4). وينبغي التخصيص بما إذا ذكر في الشوط أنه ترك الرمل فيه فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر، والأحوط أن لا يرجع مطلقا، ولذا نسبه في المنتهى إلى الشيخ (5).
(و) يستحب (الدعاء فيه) أي في موضع الرمل بما مر في خبري معاوية، أو في المسعى أو السعي بما فيهما وفي غيرهما.
(المطلب الثاني) (في أحكامه) (السعي) عندنا (ركن) للحج والعمرة (إن تركه عمدا بطل حجه) أو عمرته للنصوص (6) والاجماع.
وعن أبي حنيفة أنه واجب ليس بركن، فإذا تركه كان عليه دم (7). وعن أحمد في رواية أنه مستحب (8).
(و) إن تركه (سهوا) كان عليه أن (يأتي به) متى ما ذكره، ولا يبطل حجه أو عمرته للأصل ورفع الخطأ والنسيان والحرج والعسر. وإطلاق نحو خبر معاوية سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٢١.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٥٣ ح ١٥٨١.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٤٢.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٦ س ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٣ ب ٧ من أبواب السعي.
(٧) المبسوط للسرخسي: ج ٤ ص ٥٠.
(٨) المجموع: ج ٨ ص ٧٧، المغني لابن قدامة: ج 3 ص 407.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484