والشرائع (1)، لقول الصادقين عليهما السلام فيما أرسل عنهما الصدوق (2) والشيخ: من سها عن السعي حتى يصير في المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه السعي (3)، وهو أن سلم فينبغي الاقتصار على القهقري.
وأطلق القاضي العود (4). وينبغي التخصيص بما إذا ذكر في الشوط أنه ترك الرمل فيه فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر، والأحوط أن لا يرجع مطلقا، ولذا نسبه في المنتهى إلى الشيخ (5).
(و) يستحب (الدعاء فيه) أي في موضع الرمل بما مر في خبري معاوية، أو في المسعى أو السعي بما فيهما وفي غيرهما.
(المطلب الثاني) (في أحكامه) (السعي) عندنا (ركن) للحج والعمرة (إن تركه عمدا بطل حجه) أو عمرته للنصوص (6) والاجماع.
وعن أبي حنيفة أنه واجب ليس بركن، فإذا تركه كان عليه دم (7). وعن أحمد في رواية أنه مستحب (8).
(و) إن تركه (سهوا) كان عليه أن (يأتي به) متى ما ذكره، ولا يبطل حجه أو عمرته للأصل ورفع الخطأ والنسيان والحرج والعسر. وإطلاق نحو خبر معاوية سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد