صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور وعن قتادة قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة أخرجاه في أثناء حديثه عن أنس في قصة العرنيين قوله وإنما كان إشعار النبي صلى الله عليه وسلم لصيانة الهدي لأن المشركين كانوا لا يمتنعون عن التعرض له إلا بذلك انتهى وهو تعليل مردود بما وقع منه في حجة الوادع حيث لا يوجد هناك مشرك 499 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها مسلم في حديث جابر الطويل بلفظ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة وفي الصحيحين من حديث أنس ولولا أن مع الهدي لأحللت قوله وروى عن عدة من التابعين إذا رجع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي يبطل تمتعه أخرجه الطحاوي وأبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن سعيد ابن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي قوله روى عن العبادلة الثلاثة وابن الزبير أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذا قال والعبادلة عنده عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وليس منهم ابن الزبير ولذلك أفرده بالذكر ولا ابن عمرو بن العاص والمشهور عن المحدثين أنهم أربعة وهم المذكورون سوى ابن مسعود فأما الرواية بذلك عن ابن مسعود فهي عند ابن أبي شيبة والدار قطني من رواية أبي الأحوص عنه وأما ابن عمر فمعلقة عند البخاري ووصلها الحاكم ثم البيهقي وأما ابن عباس فعند ابن أبي شيبة والدار قطني أيضا من رواية الضحاك بن مزاحم عنه وأخرجه البيهقي من طريقه وأما ابن الزبير فعند الدار قطني وورد مثل قولهم في حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة وهو عند ابن مردويه أيضا وفي إسناده حصين بن مخارق وهو متروك 500 - حديث أن عائشة لما حاضت بسرف أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر متفق عليه عن عائشة وفيه غير أن لا تطوفي بالبيت حتى
(٣٨)