كتاب الوقف 756 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثمغ تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا تورث متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري في طريق وزاد في آخره ولكن ينفق ثمره وأخرجاه بلفظ آخر قال إن شئت حبست أصلها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث الحديث 757 - حديث لا حبس عن فرائض الله تعالى الدار قطني من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف وأخرجه ابن أبي شيبة عن علي من قوله بإسناد حسن وفي الباب عن فضالة بن عبيد أخرجه الطبراني بلفظ لا حبس وإسناده ضعيف أيضا قوله وعن شريح قال جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس ابن أبي شيبة من حديث شريح بهذا موقوفا وإسناده إليه صحيح قوله ويجوز وقف العقار لأن جماعة من الصحابة وقفوه قلت فمنهم الأرقم بن أبي الأرقم أخرج الحاكم من طريق عثمان بن الأرقم قال أسلم أبي سابع سبعة وكانت داره على الصفا وهي الدار التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الإسلام فأسلم فيها خلق كثير منهم عمر وتصدق بها الأرقم على ولده فرأيت نسخة صدقته هذا ما قضى الأرقم في ربعه في الصفا إنها صدقة بمكانها من الحرم لا تباع ولا تورث شهد هشام بن العاص وهلال مولى هشام ومنهم الزبير بن العوام علقه البخاري ووصله إبراهيم الحربي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير وقف داره على المردودة من بناته ومنهم عثمان روى الطبراني من طريق بشير الأسلمي أن عثمان اشترى رومة من رجل من بني غفار بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين وفي الحديث قصة وأخرج البيهقي في الخلافيات من طريق الحميدي قال تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم وتصدق عمر بربعه عند المروة وبالثنية على ولده إلى اليوم وتصدق علي بأرضه وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده إلى اليوم وتصدق عمرو بن العاص بالوهط من الطائف وبداره بمكة وبالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم قال ومن لا يحضرني كثير
(١٤٥)