الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
كتاب الوقف 756 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثمغ تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا تورث متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري في طريق وزاد في آخره ولكن ينفق ثمره وأخرجاه بلفظ آخر قال إن شئت حبست أصلها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث الحديث 757 - حديث لا حبس عن فرائض الله تعالى الدار قطني من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف وأخرجه ابن أبي شيبة عن علي من قوله بإسناد حسن وفي الباب عن فضالة بن عبيد أخرجه الطبراني بلفظ لا حبس وإسناده ضعيف أيضا قوله وعن شريح قال جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس ابن أبي شيبة من حديث شريح بهذا موقوفا وإسناده إليه صحيح قوله ويجوز وقف العقار لأن جماعة من الصحابة وقفوه قلت فمنهم الأرقم بن أبي الأرقم أخرج الحاكم من طريق عثمان بن الأرقم قال أسلم أبي سابع سبعة وكانت داره على الصفا وهي الدار التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الإسلام فأسلم فيها خلق كثير منهم عمر وتصدق بها الأرقم على ولده فرأيت نسخة صدقته هذا ما قضى الأرقم في ربعه في الصفا إنها صدقة بمكانها من الحرم لا تباع ولا تورث شهد هشام بن العاص وهلال مولى هشام ومنهم الزبير بن العوام علقه البخاري ووصله إبراهيم الحربي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير وقف داره على المردودة من بناته ومنهم عثمان روى الطبراني من طريق بشير الأسلمي أن عثمان اشترى رومة من رجل من بني غفار بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين وفي الحديث قصة وأخرج البيهقي في الخلافيات من طريق الحميدي قال تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم وتصدق عمر بربعه عند المروة وبالثنية على ولده إلى اليوم وتصدق علي بأرضه وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده إلى اليوم وتصدق عمرو بن العاص بالوهط من الطائف وبداره بمكة وبالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم قال ومن لا يحضرني كثير
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296