باب نكاح أهل الشرك 554 - فيه أحاديث لم يذكرها فمنها حديث ابن عمر في قصة اليهوديين الذين زنيا متفق عليه ومنها حديث ابن عباس رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ردها عليه بنكاح جديد وروى الطحاوي من طريق الزهري وقتادة أن أبا العاص أخذ أسيرا يوم بدر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته وروى الشافعي عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة فألزمه الطلاق وإسناده ضعيف جدا وروى ابن سعد عن معن عن مالك عن الزهري أن أم حكيم بنت الحارث كانت تحت عكرمة فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها الحديث وفيه فثبتا على نكاحهما وبه أن صفوان بن أمية أسلمت امرأته بنت الوليد بن المغيرة زمن الفتح فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده حتى أسلم صفوان وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عباس ما ولدني شئ من سفاح الجاهلية وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام وفي إسناده
(٦٥)