ابن عباس فذهبت معه فقال له مثل ذلك فقال الرجل لعبد الله بن عمرو ما تقول أنت فقال مثل ما قالا وأخرجه البيهقي عن الحاكم عن الدارقطني وصححه ورجاله كلهم ثقات مشهورون وقال مالك في الموطأ عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه وعن علي الأزدي سألت ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها فقال ليحجا عاما قابلا أخرجه سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح وروى ابن أبي شيبة من طريق ليث عن حميد عن ابن عمر نحوه حديث من وقف بعرفة فقد تم حجه تقدم من حديث عروة بن مضرس وغيره في السنن قوله وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس تقدم قريبا حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق تقدم قبل وأنه في السنن عن ابن عباس وأنه اختلف في رفعه ووقفه وفي الباب حديث عائشة الماضي قريبا قوله وعن ابن عباس فيمن طاف طواف الزيارة جنبا أن عليه بدنة لم أجده حديث ادفعوا بعد غروب الشمس يعني من عرفة لم أجده بصيغة الأمر نعم في حديث جابر الطويل فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وقد تقدم وما ورد معه في ذلك وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن الركين سمعت ابن عمر يقول لابن الزبير إذا سقطت الشمس فأفض.
505 - قوله وعن ابن مسعود من قدم نسكا على نسك فعليه دم لم أجده عن ابن مسعود وإنما هو عن ابن عباس وكذا هو في بعض النسخ وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما وأخرجه الطحاوي من وجه آخر أحسن منه عنه ويعارضه ما ثبت في