متفق عليه وللأربعة إلا النسائي عن أنس نهي عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وصححه ابن حبان والحاكم باب خيار الشرط 766 - حديث أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام الحاكم من حديث ابن عمر كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة فكان يشتري الشيء فيجيء به إلى أهله فيقولون له إن هذا غال فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي وأخرجه الشافعي والبيهقي وابن ماجة والطبراني في الأوسط والكبير وفي رواية بعضهم أن القصة لمنقذ بن عمرو وفي رواية البخاري في تاريخه الوسط فكان في زمن عثمان يبتاع في السوق فيصبر إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا فيمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صدق وروى الدار قطني والطبراني من طريق محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر في البيوع فقال عمر ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ جعل له عهدة ثلاثة أيام فإن رضي أخذ وإن سخط ترك وفي الباب عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وعن أنس أن رجلا اشترى من رجلا بعيرا واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الخيار ثلاثة أيام وفي إسناده أبان وهو متروك وعن ابن عمر رفعه الخيار ثلاثة أيام وإسناده واه أيضا أخرجه الدار قطني باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 767 - حديث من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه الدار قطني من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه وفيه عمر الكردي وهو كذاب قال الدارقطني
(١٤٨)