حديث من أعمر عمري فهي للمعمر له ولورثته من بعده مسلم والأربعة وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل باب الرجوع في الهبة 856 - حديث لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد في ما يهب لولده الأربعة وأحمد والدارقطني والطبراني من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأخرجه النسائي من طريق عامر الأحول عن عمرو بن شعيب فقال عي أبيه عن جده سلك الجادة قال الدارقطني في العلل ولعل الطريقين محفوظان وقد رواه أسامة بن زيد عن الحجاج عن عمرو كما قال عامر ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلا 857 - حديث الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ابن ماجة والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني والدارقطني بإسنادين ضعيفين وعن ابن عمر أخرجه الحاكم والدارقطني وإسناده صحيح إلا أن البيهقي قال غلط فيه عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عنه والصواب رواية ابن وهب عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر قوله وهكذا قال ابن عيينة عن عمرو عن سالم وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها 858 - حديث العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي نسخة كالكلب يعود في قيئه متفق عليه باللفظين الأول من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عباس والثاني من رواية طاوس عنه 859 حديث إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق الحسن عن سمرة بهذا قال الحاكم صحيح وقال الدارقطني تفرد به
(١٨٤)