كتاب الإقرار والصلح حديث ماعز والغامدية تقدما في الحدود حديث عمر إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته لم أجده 846 - حديث لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين الدارقطني من طريق جعفر بن محمد عن أبيه وفيه مع إرساله ضعف ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان في ترجمة أشعث بن شداد بذكر جابر فيه 847 - حديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا أبو داود من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده بمثله وصححه الحاكم أيضا حديث ابن عباس في قوله تبارك وتعالى «فمن عفي له من أخيه شئ» قال نزلت في الصلح حديث عثمان أنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف على ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار لم أجده هكذا وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم في قصة الأصبغ بن عمرو الكلبي بدومة الجندل وأنه أسلم لما عزاه عبد الرحمن بن عوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج تماضر بنت الأصبغ فتزوجها وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن روى ذلك الواقدي وعنه ابن سعد في الطبقات ثم روى عنه بإسناد آخر عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال أصاب تماضر بنت الأصبغ ربع الثمن
(١٨٠)