باب النفقة 607 - حديث في حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هو في حديث جابر الطويل 608 - قوله قال صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه بنحوه 609 - قوله روى عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة مسلم والأربعة مطولا ومختصرا وللنسائي في رواية إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة 610 - قوله وحديث فاطمة رده عمر فإنه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة مسلم والترمذي من طريق أبى إسحاق قال حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويحك تحدث بهذا قال عمر لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت زاد الترمذي وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ولابن أبى شيبة عن الأسود عن عمر لا نجيز قول امرأة في دين الله للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة قوله ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة أما حديث زيد ابن ثابت وأسامة بن زيد فلم أجدهما وأما حديث جابر فأخرج الدارقطني عن جابر قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم إنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا وللبخاري ما لفاطمة ألا تتقى الله وللطبراني من طريق إبراهيم أن ابن مسعود وعمر قالا المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة قوله ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث وكأنه أراد بالنص قوله تعالى «وعلى الوارث مثل ذلك» وبالحديث قوله من ملك ذا رحم منه عتق وسيأتي في العتق
(٨٣)