عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر قال ما ترون فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين وفي الموطأ عن ثور بن زيد أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وإذا افترى فعليه ثمانون فاجعله حد الفرية وأخرجه الشافعي عنه ومن طريقه البيهقي وأخرجه الحاكم والدار قطني من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وصله ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر عن ابن عباس وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا حتى آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين وروى أبو يعلى عن عبد الله بن عمرو رفعه من شرب نشغة خمر فاجلدوه ثمانين وإسناده واه وروى الطبراني في الأوسط عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين وروى عبد الرزاق من مرسل الحسن نحوه ويعارضه ما رواه مسلم عن علي في قصة جلد الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا حدا أحب إلي وللبخاري عن عمير بن سعيد عن علي ما كنت أقيم على أحد فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس في السكر من النبيذ ثمانون موقوف باب حد القذف حديث من أشرك بالله فليس بمحصن تقدم حديث الخال لم أجده لكن في الفردوس عن عبد الله بن عمر الخال والد من لا والد له قوله لمكان اختلاف الصحابة في المكاتب يأتي هناك
(١٠٦)