وهو ضعيف وفي الباب عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة أخرجه الترمذي وابن ماجة حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسيأتي طرقه في كتاب المكاتب 583 - حديث لكل مسكين نصف صاع قاله في قصة أوس بن الصامت وسهل بن صخر أما قصة أوس بن الصامت فأخرجها أبو داود من طريق خويلة بنت ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فذكر الحديث وفيه والفرق ستون صاعا وفي رواية له والفرق مكتل يسع ثلاثين صاعا وفي أخرى الفرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا وهذه الأخيرة توافق الترجمة لكن عند الطبراني ما يرجح الترجمة ولفظه قال فأطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا وأما قصة سهل بن صخر فلا توجد وإنما هو سلمة بن صخر ولم أقف في شئ من طرقه على مضمون الترجمة باب اللعان 584 - حديث أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك ابن ماجة والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وموقوفا ودون عمرو من لا يعتمد عليه ورجح الدارقطني الموقوف قوله قال زفر تقع الفرقة بتلاعنهما بالحديث كأنه يشير إلى حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وسيأتي 585 - حديث كذبت عليها إن أمسكتها متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين المطولة وفيه فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها 586 - قوله قال صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان أبدا الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا وإسناده لا بأس به وعن على وعبد الله بن مسعود قالا مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا وأخرجه عبد الرزاق عنهما موقوفا وعن عمر أيضا وفي حديث سهل بن سعد عند أبي
(٧٦)