وفي الصحيحين عن ابن عمر لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم وفي لفظ ثلاث ليال وفي لفظ فوق ثلاث ولها عن أبي سعيد لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ولهما عن أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم عليها وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم بلفظ أن شافر بريدا وللطبراني ثلاثة أميال فصل في المواقيت 394 - حديث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم إسحاق والدارقطني من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا وحجاج هو ابن أرطاة لا يحتج به وقد اضطرب فيه فرواه تارة كذا وتارة عن عطاء عن جرير البجلي أخرجه إسحاق أيضا وأخرجه أيضا هو وابن أبي شيبة وأبو يعلي والدار قطني من طريق حجاج عن عطاء عن جابر والمستغرب في هذا الحديث ذكر ذات عرق وإلا فالحديث متفق عليه من حديث ابن عباس دون ذكر العرق وهو من رواية طاوس عنه وقد روى البزار من طريق عطاء عن ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق ووهم رواية في وصله وقد أخرجه الشافعي من هذا الوجه عن عطاء مرسلا قال ابن جريج فقلت لعطاء إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق يومئذ فقال كذلك سمعنا أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق وأشار ابن جريج إلى ما أخرجه الشافعي أيضا من طريقه عن ابن طاوس عن أبيه قال لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن مشرق يومئذ فوقت الناس ذات عرق ويؤيد قول طاوس ما أخرجه البخاري من طريق نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهي جور عن طريقنا فقال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق وأغرب عبد الرزاق
(٥)