كتاب المعاقل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حمل بن مالك للأولياء قوموا فدوه تقدم قريبا في الديات حديث أن عمر لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم ابن أبي شيبة من طريق الحكم قال أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة عمر ومن طريق الشعبي وإبراهيم قال أول من فرض العطاء عمر وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ومن حديث جابر أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر وتقدم عند عبد الرزاق نحوه عن عمر وروى ابن أبي شيبة عن الحسن والنخعي العقل على أهل الديوان 1052 - حديث أن الدية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أهل العشيرة لم أجده بهذا اللفظ وإنما روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار وأخرج من حديث ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين الناس وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أرسل عمر على امرأة يطلبها ففزعت فوضعت صبيا فصاح صيحتين ثم مات فضرب عمر ديته على قريش فأخذ عقله من قريش لأنه خطأ قوله والتقدير بثلاث سنين مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحكى عن عمر تقدما في الجنايات قوله لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة لم أجده حديث مولى القوم منهم تقدم في الزكاة قوله روى عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة أما الموقوف فتقدم أن محمد بن الحسن أخرجه وليس فيه أرش الموضحة وأما المرفوع فلم أجده وتقدم في الديات ثار من ذلك
(٢٨٨)