عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا وزاد فقال عمر ليهود من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإني مجليكم وفي الموطأ أيضا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان بأرض العرب وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب الحديث متفق عليه قوله ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من الزكاة لأن عمر صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة تقدم في الزكاة قوله قال عمر هذه جزية فسموها ما شئتم تقدم أيضا قوله مولى القوم منهم تقدم في الزكاة باب أحكام المرتدين 743 - حديث من بدل دينه فاقتلوه البخاري عن ابن عباس في قصة وأورده ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديثه مختصرا استدركه الحاكم فوهم وفي الباب عن معاوية بن حيدة عند الطبراني في الكبير وعن عائشة عنده في الأوسط 744 - حديث النهي عن قتل النساء تقدم في الجهاد والمصنف استدل بعمومه وأخص منه ما أخرجه الدار قطني عن ابن عباس رفعه لا تقتلوا المرأة إذا ارتدت قال الدار قطني لا يصح وفيه عبد الله بن عيسى وهو كذاب وروى الطبراني عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن أيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها وإسناده ضعيف وعن أبي هريرة أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتلها أخرجه ابن عدي في ترجمة حفص بن سليمان الأسدي وهو ضعيف قال البيهقي لم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب فإن المرتدة لا تسترق فنهي عن قتل المسبية لتسترق وتكون مالا للمسلمين وقال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال النساء إذا هن ارتددن لا يقتلن ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام
(١٣٦)