عقيل عن الزهري عن سعيد مرسلا أخرجه أبو عبيد أيضا وخالفهم كلهم ابن عيينة فقال عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني وقال ابن طاهر وإسناده صحيح قوله روى عن عمر أنه أجاز وصية يفاع أو يافع وهو الذي راهق الحلم مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس ههنا إلا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى لها بماء يقال له بير جشم قال عمرو فبيعت بثلاثين ألفا وابنة عمه هي والدة عمرو بن سليم وأخرجه عبد الرزاق عن معمر ابن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير قيمته ثلاثون ألفا فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته وأخرج عن الثوري عن يحيى ابن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة ببئر له قومت ثلاثين ألفا فأجاز عمر وصيته قلت فظهر بهذا أن عمرو ابن سليم ليس هو الزرقي فظن البيهقي أنه الزرقي فقال لم يدرك عمر إلا أنه منتسب لصاحب القصة باب الوصية بثلث المال 1059 - حديث ابن مسعود أن السهم هو السدس وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم البزار والطبراني عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس وفيه العزرمي وهو متروك وذكر الطبراني أنه تفرد به وروى قاسم بن ثابت في آخر الغريب عن شريح قال السهم في كلام العرب السدس وروى سعيد بن منصور عن ابن 8 المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال له السدس على كل حال قوله ثم تقدم الزكاة والحج على جميع الكفارات لمزيتهما عليها في القوة إذ قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في الكفارة أما حديث الوعيد في ترك الزكاة فكثيرة منها حديث أبي هريرة رفعه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم
(٢٩١)