فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صححه الحاكم وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير قال كنت عند عبد الله بن عتبة فجاء أعرابي فقال رجل طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده فالتفت إلى ابن عباس فقال ما تقول قال يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث واسأل ابن عمر قال فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال وروى الشافعي ومن طريقه البيهقي من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة قال سألت عمر عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها غيره ثم فارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده على ما بقي ومن طريق الحكم بن عتيبة عن يزيد بن جابر عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول هي على ما بقي باب الإيلاء 578 - حديث عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة في الإيلاء يقع به تطليقة بمضي أربعة أشهر أما عثمان فأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وروى الدار قطني عن أحمد أنه قال لا أعرف هذا الحديث وقد روى عن عثمان خلافة ثم روى عنه أنه قال يوقف وأما علي والعبادلة فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وروى ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا إذا آلى فلم يفيء حتى إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقد خولف علي ابن عمر أخرجه البخاري قال يوقف 579 - حديث ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ابن أبي شيبة من طريق عطاء عن ابن عباس إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء إسناده صحيح
(٧٤)