من طريق مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر عن عمر قوله فصل فيما ورد في بيع أمهات الأولاد أخرج النسائي من طريق زيد العمى عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد كنا نبيعهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النسائي زيد العمى ليس بالقوى ولأبي داود والنسائي عن جابر بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا وللنسائي من وجه آخر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك علينا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن إسناده من أصح الأسانيد 623 - قوله وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف في أسامة يشير إلى ما أخرجه الستة من حديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي رأى أسامة بن زيد وفي رواية دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لأبي داود كان أسامة أسود وزيد أبيض 624 - قوله وروى أن عمر كتب إلى شريح في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة وعن علي مثل ذلك البيهقي من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة
(٨٨)