فقال سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولا تحل إلا للمضطر وأخرجه محمد بن خلف ووكيع في كتاب الغرر من الأخبار من وجه آخر عن سعيد بن جبير وفيه الشعر فقد قال الحازمي لم يبلغنا إباحة المتعة لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم ولذلك أباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورة قلت فيه نظر لما تقدم من حديث جابر ولما في الصحيحين عن ابن مسعود كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» الآية باب في الأولياء والأكفاء 541 - حديث الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها مسلم والأربعة من حديث ابن عباس وفي الباب عن أبي سلمة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة فقال لأبيها لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت أخرجه سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عنه بهذا وهذا مرسل جيد ويعار ذلك حديث لا نكاح إلا بولي أخرجه أصحاب السنن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال الترمذي تابعه شريك وأبو عوانة وزهير وقيس بن الربيع ورواه يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ومنهم من أدخل بين يونس وأبي بردة أبا إسحاق قال ورواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبى بردة مرسلا ورواية من وصله أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وسماع شعبة وسفيان له في مجلس واحد ثم روى عن الطيالسي عن شعبة سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة فذكره مرسلا قال الترمذي وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق وقد روى عن الثوري وشعبة موصولا أخرجه الحاكم من طريق النعمان بن عبد السلام وأخرجه الحاكم من طريق رقبة بن مصقلة وأبي حنيفة ومطرف بن طريف وزهير بن معاوية وأبي عوانة وزكريا بن أبي زائدة وغيرهم كلهم عن أبي إسحاق موصولا قال وفي الباب عن علي ومعاذ وابن عباس وابن عمرو وأبي ذر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وعمران بن حصين والمسور وابن عمر وأنس وأكثرها صحيحه كذا قال وقد صحت الرواية فيه عن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش انتهى
(٥٩)