باب استيلاء الكفار 732 - حديث إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شئ وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة الدار قطني والبيهقي من حديث ابن عباس رفعه فيما أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن وفيه الحسن بن عمارة وهو واه وروى أبو داود في المراسيل عن تميم بن طرفة وجد رجل مع رجل ناقة له وارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام أحدهما البينة أنها له والآخر أنه اشتراها من العدو فقال إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق بها وإلا فخل عنه ووصله الطبراني من وجه آخر عن تميم عن جابر بن سمرة وفي الباب عن ابن عمر نحوه أخرجه الدار قطني والطبراني وابن عدي من ثلاثة طرق ضعيفة جدا عن الزهري عن سالم عن أبيه والمحفوظ عن ابن عمر ما أخرجه البخاري من طريق نافع عنه قال ذهب له فرس فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في رفع هذا الحديث والأكثر على ترجيح الموقوف وروى الدار قطني من طريق قبيصة أن عمر قال ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره فإذا قسم فلا وهو أحق به من غيره بالثمن وأخرج ابن أبي شيبة من حديث على نحو ذلك موقوفا وفي الباب عن زيد بن ثابت ذكره البيهقي وفيه ابن لهيعة حديث أن عبيدا من عبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعتقهم تقدم في العتق بطرقه 733 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية ووضع في بيت المال ولم يخمس وكذا عمر وكذا معاذ أما المرفوع فلم أره وأما عمر فعند أبي داود عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب من سأل عن مواضع الفيء أن عمر بن الخطاب عقد لأهل الأديان ذمة بما فرض
(١٢٩)