فأخرجت بمائة ألف وروى ابن سعد عن أبي نعيم عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح قال مات عبد الرحمن عن ثلاث نسوة فأصاب كل واحدة مما ترك ثمانون ألفا ثمانون ألفا ومن طريق أيوب عن محمد أن عبد الرحمن توفي وكان فيما ترك أربع نسوة وترك ذهبا قطع بالفئوس حتى مجلت أيدي الرجال فأخرجت منهن امرأة من ثمنها بثمانين ألفا كتاب المضاربة والوديعة والعارية قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بالمضاربة فقررهم عليها لم أجده 848 - قوله وروى أن الصحابة تعاملوا بها مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر خرجا إلى العراق فأعطاهما أبو موسى مالا ليبتاعا به ويؤديا رأس المال فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأعطاهما النصف وفيه قول بعض جلساء عمر له لو جعلته قراضا وأخرجه الدارقطني من وجه آخر ولمالك عن يعقوب الجهني أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وروى الدارقطني عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبه ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي وروى البيهقي عن العباس نحوه وعن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه وعن جابر أنه لم ير بالقراض بأسا وعن عمر أنه كان أعطى مال يتيم مضاربة وعن ابن مسعود أنه أعطى زيد ابن خليدة مالا مقارضة 849 - حديث ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان الدارقطني ثم البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه الدارقطني وقال إنما يروى هذا من قول شريح ولابن ماجة وابن حبان من هذا الوجه من أودع وديعة فلا ضمان عليه 850 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروعا من صفوان أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم من حديث صفوان بن أمية وأخرج أبو داود من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان ومن طريق ابن رفيع عن ابن أبي مليكة
(١٨١)