باب التدبير 620 - حديث المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث الدارقطني من حديث ابن عمر وفيه عبيده بن حسان وهو ضعيف وقال الدارقطني الصواب موقوف وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه وفي الصحيحين عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وللنسائي كان محتاجا عليه دين فقال اقض بها دينك ووقع في رواية الترمذي والدارقطني أنه مات ولم يترك مالا غيره قال أبو بكر النيسابوري هذا خطأ والصحيح أنه كان حيا يوم بيع المدبر وأخرج الدارقطني عن أبي جعفر قال إنما باع خدمته وإسناده ضعيف جدا وفي الباب عن عائشة أن جارية لها دبرتها فسحرتها فقالت بيعوها لأشر العرب ملكة أخرجه مالك والحاكم قوله وولد المدبرة مدبر نقل عن ذلك إجماع الصحابة قال عبد الرازق أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الحجي عن يزيد بن قسيط عن ابن عمر قال ولد المدبر بمنزلته وأخرج عن ابن المسيب والزهري نحوه باب الاستيلاد 621 - حديث أعتقها ولدها ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها وإسناده ضعيف لكن له طريق عند قاسم بن أصبغ إسنادها جيد وأخرجه ابن ماجة والحاكم من وجه آخر بلفظ أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته وروى أبو داود من حديث سلامة بنت معقل قالت قدم بي عمي فباعني من الحباب بن عمرو فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن تباعين في دينه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها فأعتقوني 622 - قوله روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث لم أجده وروى الدار قطني
(٨٧)