حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أرش الجنين على العاقلة تقدم كتاب الوصايا 1053 - حديث إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو قال حيث أحببتم ابن ماجة والبزار من حديث أبي هريرة دون قوله فضعوها إلى آخره وأخرجه أحمد والبزار والطبراني من حديث أبي الدرداء والدارقطني والطبراني من حديث معاذ وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا عنه من رواية برد عن مكحول عن معاذ وقد رواه ابن عدي والعقيلي من طريق ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق وهو من رواية حفص بن عمرو بن ميمون أحد المتروكين وروى الطبراني من حديث خالد بن عبيد السلمي مثله تنبيه لم أجده في شئ من طرقه قوله فضعوها إلى آخره 1054 - حديث قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير بعد ما نفى وصيته بالكل والنصف متفق عليه من حديث سعد وفيه أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالنصف قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير 1055 - قوله وقد جاءت في الحديث الحيف في الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث وأما الحديث فأخرجه الطبري في التفسير من حديث ابن عباس موقوفا بلفظ الحيف في الوصية من الكبائر وفي لفظ له الإضرار بدل الحيف وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كذلك وكذا النسائي والدارقطني والبيهقي وأخرجه الدارقطني والعقيلي والبيهقي مرفوعا وفيه عمر بن المغيرة المصيصي وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة رفعه إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فنجب لهما النار أخرجه الأربعة إلا النسائي وكذا عبد الرزاق وأحمد بلفظ فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله الحديث تنبيه لم أقف في شئ من طرقه على أكبر الكبائر ولا على التفسيرين المذكورين
(٢٨٩)