الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس لا حرج فيمن قدم شيئا أو أخره وفي حديث ابن عمر فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ قدمه رجل قبل شئ إلا قال افعل ولا حرج.
506 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم البخاري من حديث المسور بن مخرمة خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه فقال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وأورده في الحج وفيه عنده والحديبية خارج الحرم.
507 - قوله واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق وهي الكلب العقور والذئب والحدأة والغراب والحية والعقرب كذا قال خمس فواسق ثم عد ستا وفي الصحيحين عن ابن عمر رفعه خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح فذكرها وذكر الفأرة ولم يذكر الحية والذئب ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتل المحرم الكلب العقور فذكر مثله وزاد والحية ولم يذكر الذئب وروى أبو داود والترمذي عن أبي سعيد رفعه يقتل المحرم الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع العادي ويرمى الغراب ولا يقتله لفظ أبي داود واختصره الترمذي قوله والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف انتهى يؤيده طريق الجمع بين الحديثين في الأمر بقتله والنهي عن قتله وللنسائي وابن ماجة عن عائشة مرفوعا خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب والأبقع والكلب العقور وروى أبو داود في المراسيل وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب رفعه خمس يقتلهن المحرم الحية والعقرب والغراب والكلب والذئب وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن عمر وعطاء يقتل المحرم الذئب وروى إسحاق والدار قطني من طريق حجاج عن وبزه عن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب زاد إسحاق فقيل له فالحية والعقرب قال كان يقال ذلك وروى سعيد بن منصور من طريق ابن سيلان عن أبي هريرة الكلب العقور الأسد